تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
73
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
يضرّ بالعقد إذا كان في ضمن عقد خارج ( 1 ) . وأمّا إن كان في ضمن عقد التزويج ، فمبنيّ على فساد العقد بفساد الشرط وعدمه ، والأقوى عدمه ( 2 ) . ويحتمل الفساد وإن لم نقل به في سائر العقود إذا كان من له الشرط جاهلًا بفساده ، لأنّ في سائر العقود يمكن جبر تخلَّف شرطه ( * )
--> ( 1 ) المائدة 5 : 1 . ( * ) الشرط الفاسد لا يوجب الخيار في سائر العقود أيضاً .